قاعدة 721 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 721 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لا تثريب على المحكمة أن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.

أحداث 536/1982 قرار 320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 721 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 756