قاعدة 722 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن العلم المراد لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي وليس العلم الظني.
نقض مصري جلسة 2/4/968 مجموعة المكتب الفني ص 719 وراجع نقض 19/5/966 الطعن 289 سنة 32 ق مجموعة المكتب الفني السنة 17 رقم 1663 ص 1889
قاعدة 722 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1206