Call us now:
قاعدة 722 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع إليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.
جنحة أساس 643/982 قرار1054 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 722 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 756