Call us now:
قاعدة 723 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق.
تقسيط مؤجل المهر من الأمور التي تقدرها المحكمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 421 قرار 559 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 723 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453