Call us now:
قاعدة 723 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
بيع المجند للذخيرة المسلمة إليه يقع تحت العقاب ولا محل لتشديد العقاب في هذه الحالة.
نقض سوري – هيئة عامة114 قرار173 تاريخ 7/3/1955
قاعدة 723 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520