Call us now:
قاعدة 724 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
لا بد من التثبيت أن ما سلم إلى المدعى عليه من أشياء الجيش واجب الإعادة.
نقض سوري – جنحة 2098 قرار2144 تاريخ 20/9/1967
قاعدة 724 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521