قاعدة 724 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 724 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.ا.ج يعرضه للنقض.

جنحة عسكرية 1037/1982 قرار 1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 724 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757