قاعدة 725 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
المدين في حالة رجوع الكفيل عليه، والتابع في مواجهة المتبوع، لهما التمسك بالتقادم الثلاثي.
نقض مدني مصري جلسة 22/2/968 مجموعة المكتب الفني ص 330 السنة 19 مدني
قاعدة 725 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1209