قاعدة 725 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 725 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن الإخفاء المقصود بالمادة 135 عقوبات عسكري لا يتم إلا بكتم الشيء والقيام بتصرفات من شأنها الحيلولة دون اكتشافه أو الاستفادة من ظروف يعلم الفاعل بوجودها من شأنها عدم معرفة مصير الشيء المخفي وكل ذلك بقصد الاحتفاظ، بشكل لا تجيزه الأنظمة.

نقض سوري – جنحة 4007 قرار3640 تاريخ 15/2/1968
قاعدة 725 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521