قاعدة 728 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
للتابع أن يتمسك قبل المتبوع بالتقادم الناشئ عن العمل المشروع ورفع المتبوع الدعوى لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع.
نقض مصري 22/2/968 طعن 64 سنة 33 قضائية مجموعة أحكام النقض مدني السنة 19 ص 327
قاعدة 728 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1210