Call us now:
قاعدة 728 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة /364/ مكرر عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس465 قرار3611 تاريخ 28/12/1983
قاعدة 728 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526