تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 729 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

قاعدة 729 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173

تتقادم دعوى المسؤولية عن العمل الشخصي ودعوى المسؤولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. ولا يؤثر في ذلك كون المسؤولية الأولى تقوم على خطا ثابت والثانية على خطا مفترض لا يقبل إثبات العكس.

نقض مصري 5/11/964 طعن 7 سنة 30 قضائية مجموعة أحكام النقض المدني السنة 15 قاعدة 150 ص 1007
قاعدة 729 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1211