قاعدة 729 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 729 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

إيقاع الطلاق مكروه إن لم يكن له سبب شرعي مما يجعل عبء إثبات هذا السبب على الزوج.

القاعدة 959 ـ 960 ـ 961 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960
قاعدة 729 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454