قاعدة 729 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 729 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب أو المعاهد أو الجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات وذلك على هدى أحكام المادة 25 من قانون البعثات العلمية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 لذلك تقرر العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات.

نقض سوري – هيئة عامة21 قرار6 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 729 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526