Call us now:
قاعدة 73 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 138
قطع التيار الكهربائي من قبل المؤجر على المستأجر ولو بسبب التلكؤ عن دفع الأجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يعتبر استيفاءً للحق تحكماً، ويلزمه بالتعويض.
نقض سوري – جنحة 79 قرار20 تاريخ 27/9/1979
قاعدة 73 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130