قاعدة 73 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 73 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ( ولو بالتقابل ) ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

جنحة أساس 15/1982 قرار 101 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 73 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 80