قاعدة 730 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن فصل الموظف من وظيفته ليس عملا ماديا ضارا يعمل في حقه نص المادة 172/1 من القانون المدني وتسقط الدعوى الناشئة عنه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، بل هو قرار إداري صادر من جهة إدارية، وهذا القرار يعتبر عملا قانونيا مس بمركز الموظف واضر بهذا المركز فلا يسقط الحق في التعويض عن هذا الضرر إلا بمضي خمسة عشر سنة.
محكمة استئناف القاهرة ـ الدائرة الرابعة ـ 10/5/959 استئناف رقم 1161 سنة 74 قضائية
قاعدة 730 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1212