Call us now:
قاعدة 730 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3367 قرار2305 تاريخ 15/11/1981
قاعدة 730 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل