تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 731 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 731 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174

يجوز لمتولي الرقابة على القاصر المسؤول عن فعله الضار أن يثبت نفي العلاقة السببية بين هذا الفعل والخطا.

نقض مدني سوري 226 تاريخ 31/7/967 مجلة القانون ص 791 لعام 1967
قاعدة 731 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1222