قاعدة 732 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إدارة المدرسة مكلفة بالرقابة على طلابها وتوجيههم أثناء وجودهم في المدرسة وابعادهم عن الإضرار ببعضهم تحت طائلة المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن أعمال القاصر.
جنحة 153 قرار 332 تاريخ 30/1/971 مجلة القانون ص 258/1971
قاعدة 732 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1223