قاعدة 732 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 732 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب.

نقض سوري – جنحة 1123 قرار1610 تاريخ 13/10/1981
قاعدة 732 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527