قاعدة 733 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويعتبر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها ولكنه كان في كنف القائم على تربيته.
جنحة 143 تاريخ 31/12/962 مجلة القانون ص 264/936
قاعدة 733 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1224