قاعدة 733 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 733 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (قرار محكمة النقض رقم 81/37 تاريخ 20/1/1979).

نقض سوري – جنحة 3406 قرار2293 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 733 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل