قاعدة 734 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن عدم توفر الرقابة على القاصر في كل الأحوال له أثره في توزيع المسؤولية أو نفيها حسبما يتراءى للمحكمة.
نقض سوري 82 أساس 776 تاريخ 15/1/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 734 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1225