قاعدة 734 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 734 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجري ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.

نقض سوري – جنحة عسكرية1319 قرار1325 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 734 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي