قاعدة 735 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إذا استحال على متولي الرقابة في المدرسة أن يمنع الحادث مهما احتاط، ترتبت المسؤولية على الفاعل ووليه حسب القواعد العامة.
نقض سوري 1322 أساس جنحة 452 تاريخ 8/12/937 مجلة المحامون ص 76/974
قاعدة 735 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1226