Call us now:
قاعدة 735 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
الإبراء بعد الطلاق يشمل الطلاق التعسفي.
التعويض عن الطلاق ينشأ من يوم وقوع الطلاق.
القاعدة 981 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960
قاعدة 735 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455