قاعدة 736 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن معلم المدرسة مسؤول مدنيا وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ القاصرين بالبعض الآخر في داخل الصف حتى ولو تخلف هو عنهم وبقي في الباحة متريثا إلى ما بعد دخولهم جميعا. لان واجب الرعاية والرقابة والإشراف يملي عليه أن يكون معهم في الصف فور دخولهم إليه.
نقض سوري 23 أساس 196 تاريخ 21/1/978 مجلة المحامون ص 197/978
قاعدة 736 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1228