Call us now:
قاعدة 736 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، يعني أنها لا تود استخدامه، ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها، ويكون من المتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.
نقض سوري ـ جنحة 3330 قرار2146 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 736 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529