قاعدة 737 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة. فلا يعتبر والده مسؤولا عن أعماله غير المشروعة أثناء وجوده في المدرسة (مادة 174 مدني).
نقض سوري 1064 تاريخ 5/12/967 مجلة القانون ص 226 لعام 1968
قاعدة 737 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1230