تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174

ـ1 باعتبار أن الحادث ناجم عن انهيار الطاولة وان إدارة المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن الرقابة وهي مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها لم تنف واجب المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعا ولو قامت بهذا الواجب الأمر الذي يحقق مسؤوليتها.
ـ2 إن الحوار الذي كان يدور بين المدعي والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم والمانع الأدبي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع.

نقض سوري 1298 أساس 787 تاريخ 30/8/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 738 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1231