Call us now:
قاعدة 738 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
يقر التعويض للمطلقة الفقيرة سواء وقع الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول.
وصف المرأة بالفقيرة يشمل ما إذا كانت فقيرة قبل الزفاف أو بعده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 273 قرار 264 تاريخ 11/6/1969
قاعدة 738 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455