قاعدة 739 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن مسؤولية الوالد عن ولده الذي في كنفه تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة وعلى الوالد المسؤول إثبات العكس.
نقض مصري جلسة 16/10/962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 جنائي ص 645 وبنفس المعنى 14/5/956 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 7 ص 718
قاعدة 739 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1235