قاعدة 74 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

قاعدة 74 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 891 قرار 567 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 74 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84