Call us now:
قاعدة 74 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 138
تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسئوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.
جنحة أساس658 قرار1992 تاريخ 25/6/1964
قاعدة 74 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130