Call us now:
قاعدة 74 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة، وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة، ذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4/5 من ق.ا.ج.
جنحة أساس 3747/1980 قرار 354 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 74 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 80