قاعدة 74 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 74 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيآت التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.

هع. م 98 ـ ق 55 ـ تا 27/10/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993