قاعدة 740 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن مسؤولية المكلف بالرقابة لا ترتفع إلا إذا كان من شان المفاجأة نفي علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض وبين الضرر.
نقض مصري جلسة 19/1/968 مجموعة المكتب الفني السنة 1 مدني ص 37 و نقض مصري 18/1/968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 133
قاعدة 740 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1235