قاعدة 741 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
لا يكفي للإعفاء من المسؤولية القيام بتربية الولد تربية حسنة بل يجب قيام الرقابة بما يلزم من عناية وحرص.
نقض مصري جلسة 23/12/969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص 1303
قاعدة 741 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1236