قاعدة 742 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
ليس لناظرة المدرسة التمسك بان الحادث كان نتيجة ظرف مفاجئ ما دام القيام بواجب الرقابة لم يقم عليه الدليل.
نقض مصري 28/4/959 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 10 ص 506 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 742 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1237