Call us now:
قاعدة 742 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954
قاعدة 742 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456