Call us now:
قاعدة 742 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر ق.ع كما استقر الاجتهاد.
نقض سوري ـ جنحة 4632 قرار629 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 742 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532