قاعدة 743 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 174
إذا لم يكن الحادث نتيجة نقص في الرقابة على الابن فإلزامه بالتعويض عن الضرر مخالف للقانون.
نقض مصري 6/7/954 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 34 ص 1290 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 743 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1238