قاعدة 743 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 743 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

استخلاص المحكمة أن الزوجة قد أصيبت ببؤس وفاقة من جراء طلاقها غير سائغ إذا لم تكلف لإثبات ذلك.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 498 تاريخ 27/10/1965
قاعدة 743 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456