Call us now:
قاعدة 743 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
يستطيع القضاء التحقق من وجود أعذار للغياب، ومتى صح لديه قيامه، فلا وجه لمساءلة الفاعل، لأن فعله قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب، والمحكمة الجزائية غير مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.
نقض سوري ـ جنحة 882 قرار3066 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 743 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532