تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 744 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 744 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

للمضرور أن يرجع على التابع أو على المتبوع أو عليهما معا في المطالبة بجبر الضرر من قبلهما باعتبارهما مسؤولين بالتضامن وهو حر أن يختار من يرفع عليه الدعوى. إلا أن ذلك لا يمنع من حق من الزم بالتعويض من الرجوع على من شاركه في الخطأ والذي لم يدع عليه من قبل المتضرر.

نقض سوري 1077 أساس 3076 تاريخ 21/6/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 744 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1248