Call us now:
قاعدة 744 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
لا يلزم المطلق تعسفيا بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969
قاعدة 744 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456