Call us now:
قاعدة 745 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 166 تاريخ 29/4/1968
قاعدة 745 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456