قاعدة 746 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
ـ1 إن للمضرور حق الخيار بان يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا أو أن يرجع على المتبوع وحده بكل التعويض ثم يرجع بعد ذلك على التابع لذلك لا مجال لإعمال الأحكام الخاصة برجوع المدينين المتضامنين.
ـ2 من حق المتبوع أن يرجع على التابع بما دفع من التعويض بشرط أن يكون سدد للمضرور ما حكم به له من تعويض.
نقض مدني سوري 622 أساس 126 تاريخ 4/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 746 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1252