قاعدة 747 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن التضامن بين التابع والمتبوع يبرر للمضرور الرجوع بالتعويض على أي منهما.
نقض مدني سوري 624 أساس 1280 تاريخ 4/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 747 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1254