تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 747 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 747 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

إن التضامن بين التابع والمتبوع يبرر للمضرور الرجوع بالتعويض على أي منهما.

نقض مدني سوري 624 أساس 1280 تاريخ 4/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 747 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1254